المادة 33

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يتعين على المخاطبين الدائمين للمؤسسة إعداد تقرير سنوي ، بخصوص ما اتخذته الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليها ، وكذا المقترحات والتوصيات الموجهة إليها . - 11 - يوجه المخاطب الدائم ، إلى كل من رئيس الحكومة والوسيط ، تحت إشراف رئيس الإدارة المعنية التقرير المذكور قبل متم شهر فبراير من كل سنة