تحدث لجان دائمة للتتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارة ، لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات . تتألف هذه اللجان من ممثلين عن المؤسسة والإدارة ، ويترأس الوسيط أو ممثل عنه اجتماعاتها . ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفية عملها
المادة 34
قانون مؤسسة الوسيط
