المادة 35

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

علاوة على مهام التتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارات المعنية بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إلى هذه الأخيرة ، تضطلع اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق بما يلي : − اقتراح كل تدبير على الإدارات المعنية من أجل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بها ، وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات العمومية التي تقدمها ، وتحسين جودة هذه الخدمات؛ − تشجيع الإدارات المعنية وحثها على التقيد بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرتفقين . الفصل الثاني : مآل التظلمات المحالة إلى الإدارة

المادة 35 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi