علاوة على مهام التتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارات المعنية بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إلى هذه الأخيرة ، تضطلع اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق بما يلي : − اقتراح كل تدبير على الإدارات المعنية من أجل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بها ، وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات العمومية التي تقدمها ، وتحسين جودة هذه الخدمات؛ − تشجيع الإدارات المعنية وحثها على التقيد بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرتفقين . الفصل الثاني : مآل التظلمات المحالة إلى الإدارة
المادة 35
قانون مؤسسة الوسيط
