المادة 36

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون ، يجب على الإدارة المعنية بالتظلمات المحالة إليها من قبل الوسيط أو أحد المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين ، أن تحيط المؤسسة داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها ، بتقرير يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين وجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في التظلمات المعروضة عليها ، أو حسب الحالة الحلول التي تقترحها على المتظلم ، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة . تقلص هذه المدة إلى شهر واحد إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى الإدارة المعنية . يمكن للإدارة ، بصفة استثنائية ، أن تطلب تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ، على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية . وفي حالة عدم تقديم التقرير في الجال المشار إليها أعلاه ، تبت المؤسسة في التظلم بناء على ما تتوفر عليه من معلومات