يجب على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط وللمندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين في المساعي التي يقومون بها ، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل ذلك بتيسير مأموريتهم فيما يقومون به من أبحاث وتحريات تتعلق بالتظلمات ، ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتظلمات ، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل
المادة 37
قانون مؤسسة الوسيط
