المادة 38

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة ، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف ، جاز له مطالبة الإدارة المعنية ، داخل أجل 30 يوما ، بمراجعة موقفها ، وتبليغها بـمـلاحـظـاتـه ومـقـتـرحـاتـه ، قـصـد إيجاد حل منصف وعادل . وفي حالة رفض مقترحاته أو الاعتراض عليها ، يمكنه أن يصدر ، حسب كل حالة على حدة ، توصية تتضمن الحلول التي يقترحها لإنصاف المتظلم . يتعين على الوسيط أو المندوب الخاص أو المندوب الجهوي أو المندوب المحلي ، أن يبلغ المتظلم بمآل تظلمه وبموقف الإدارة وكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إزاء التظلم ، أو بالتوصية التي أصدرها في الموضوع عند الاقتضاء . كما يتعين على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياته والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك ، عند الاقتضاء