المادة 39

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يطلع الوسيط ، بكيفية منتظمة ، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته ، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها

المادة 39 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi