يطلع الوسيط ، بكيفية منتظمة ، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته ، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها
المادة 39
قانون مؤسسة الوسيط
قانون مؤسسة الوسيط
يطلع الوسيط ، بكيفية منتظمة ، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته ، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها