يجب أن يكون موضوع تقرير خاص ، كل تصرف للإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بمهامهم ، ولا سيما الأعمال التالية : − عـرقـلـة الأبـحـاث والـتـحريات التي يقوم بها الوسيط أو المندوبون الخاصون أو المندوبون الجهويون أو المندوبون المحليون ، أو الاعتراض على القيام بها من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة بأي شكل من الأشكال؛ − التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في الجواب عن مضمون التوصية الموجهة إليه ، أو الملاحظات أو التوصيات أو المقترحات المتعلقة بهذه التوصية؛ - 13 - − الـتـهـاون الـصادر عن مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث أو الـتـحـريـات التي تعتزم المؤسسة القيام بها ، أو الامتناع عن التعاون معها ، أو عدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة ، مع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه . يرفع هذا التقرير إلى رئيس الحكومة ، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية ، قصد اتخاذ التدابير الضرورية والجزاءات اللازمة
المادة 40
قانون مؤسسة الوسيط
