المادة 41

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة ، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية ، أو إخلاله بالواجب المفروض عليه القيام به ، من أجل تنفيذ الحكم المذكور ، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى رئيس الحكومة ، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة في حق المعني بالأمر . كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية ، وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ، في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه مسؤول عن الأفعال المذكورة . وفي هذه الحالة ، يخبر الوسيط رئيس الحكومة بذلك . الفصل الثالث : دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة