المادة 42

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

يرفع الوسيط ، في إطار اختصاصاته ، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها ، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى : − ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق العمومية ، والعمل على نشرها بين الموظفين والأعوان والمرتفقين؛ − التقيد بقيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها ، وبمبادئ العدل والإنصاف والالتزام بمراعاتها ، والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمرتفقين؛ − مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق العمومية ، من أحل تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها؛ − تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق العمومية وتطوير أدائها؛ − تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف؛ - 14 - − تحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من المرتفقين؛ − تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق الإدارة من أجل تواصل فعال مع المرتفقين؛ − حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها ، واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك؛ − اقتراح جميع الإجراءات الاستباقية التي تراها مناسبة لتفادي المنازعات القضائية بين الإدارة المعنية والمرتفقين؛ − اقتراح جميع التدابير الكفيلة لإقامة علاقة بين الإدارة والمرتفقين تقوم على مبادئ الثقة وحسن النية وضوابط سيادة القانون وقواعد العدل والإنصاف

المادة 42 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi