المادة 43

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

تبدي المؤسسة ، في مجال اختصاصها ، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة ، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها . وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المؤسسة . وفي حالة عدم الإدلاء برأيها داخل الأجل المذكور ، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة إليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها

المادة 43 من قانون مؤسسة الوسيط: النص الكامل · Ma Loi