تبدي المؤسسة ، في مجال اختصاصها ، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة ، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها . وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المؤسسة . وفي حالة عدم الإدلاء برأيها داخل الأجل المذكور ، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة إليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها
المادة 43
قانون مؤسسة الوسيط
