المادة 44

قانون مؤسسة الوسيط

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

إذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ، بالنسبة للمرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة ، فيما يتخذه من إجراءات وقرارات ، أو فيما يقدمه من خدمات ، وجه إلى إدارة المرفق المعني مذكرة قصد إثارة انتباهها إلى الإخلال الحاصل في معاملتها مع المرتفقين ، ومطالبتها بالتعجيل في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتصحيح الوضع ، وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف . المادة 45 يمكن للوسيط أن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارة ، بمناسبة تظلم أحيل إليها ، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها ، وبصفة خاصة من أجل تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها . - 15 - المادة 46 تتولى المؤسسة تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة وقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها في مجال اختصاص المؤسسة ، وتحديث المرافق العمومية ، في نطاق سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف . وتساهم المؤسسة في تعزيز البناء الديمقراطي ، من خلال اقتراح التدابير الكفيلة بتحديث وإصلاح هياكل ومساطر الإدارة ، وترسيخ قيم الإدارة المواطنة وأخلاقيات المرفق العمومي . الباب الخامس : تقارير المؤسسة المادة 47 يرفع الوسيط إلى جلالة الملك ، قبل متم شهر يونيو ، تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط المؤسسة وأفاق عملها ، يتضمن على وجه الخصوص ، جردا للتظلمات وطلبات التسوية ، وبيانا لما تم البت فيه منها ، وما قامت به المؤسسة من بحث وتحر وإرشاد وتوجيه ، والنتائج المترتبة عن ذلك لمعالجة التظلمات ، والدفاع عن حقوق المتظلمين ، ولما تم البت فيه منها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ ، وملخصا عاما حول أجوبة الإدارة بشأن القضايا المحالة إليها من قبل المؤسسة . كما يتضمن هذا التقرير بيانا لأوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمرتفقين ، وتوصيات الوسيط ومقترحاته حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية الاستقبال ، وتبسيط المساطر الإدارية ، وتحسين سير أجهزة الإدارة ، وكذا لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها ، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة ، وبيانا إضافيا بما تم تحقيقه من إصلاح وتقويم من طرف السلطات المختصة لتنفيذ توصيات ومقترحات المؤسسة . المادة 48 يتضمن التقرير أيضا محاور برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير والمتوسط ، وموجزا عن وضعية تدبيرها المالي والإداري وعن تقرير لجنة الافتحاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون . ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية ، ويتم تعميمه على نطاق واسع . المادة 49 يوجه الوسيط نسخة من التقرير السنوي إلى كل من رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، ويقدم أمام البرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل ملخصا تركيبيا لمضمون هذا التقرير يكون موضع مناقشة . - 16 - الباب السادس : النظام الداخلي للمؤسسة المادة 50 يتولى الوسيط إعداد مشروع نظام داخلي للمؤسسة ، ويحدد على الخصوص : − الهيكلة التنظيمية للمؤسسة؛ − كيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق؛ − مسطرة تقديم التظلمات وتتبعها والنظر فيها ، ومسطرة إجراء الأبحاث والتحريات التي يقوم بها ، ينشر النظام الداخلي للمؤسسة بالجريدة الرسمية . الباب السابع : التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة الفصل الأول : التنظيم الإداري للمؤسسة المادة 51 تتوفر المؤسسة ، علاوة على أمانة عامة ، على هيكلة إدارية يتم تحديد تنظيمها ومهامها في النظام الداخلي للمؤسسة . يمكن للوسيط اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية المناسبة كلما اقتضت ذلك ضرورة حسن سير المؤسسة . المادة 52 يعين الأمين العام للمؤسسة بظهير باقتراح من الوسيط ، وذلك لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ، والمتوفرة على تجربة مهنية مشهود بها في مجال القانون والتدبير الإداري والمالي . المادة 53 يتولى الأمين العام ، تحت سلطة الوسيط ، الاضطلاع بالمهام التالية : − تسيير المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة؛ − تسجيل الإحالات الواردة على المؤسسة ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أنشطة المؤسسة؛ − مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات المؤسسة؛ − تنسيق عمل المندوبين الجهويين والمندوبين المحليين . - 17 - المادة 54 يمكن للوسيط أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية . إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام بمهامه ، فإن الوسيط يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أمين عام جديد . وفي هذه الحالة ، يمكن للوسيط تكليف أحد مسؤولي المؤسسة ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا . المادة 55 تستعين المؤسسة ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها ، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المؤسسة ، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود . وتخضع الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة لنظام أساسي خاص بهم يتخذ بقرار للوسيط باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . ويمكن للمؤسسة الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة وذلك على أساس عقود تحدد مهامهم وشروط التعاقد معهم . الفصل الثاني : التنظيم المالي للمؤسسة المادة 56 يعد الوسيط ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . تشتمل هذه الميزانية على ما يلي : في باب الموارد : − الاعتمادات المالية المخصصة لها من الميزانية العامة؛ − الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة عامة أو خاصة ، وطنية أو دولية؛ − الهبات والوصايا؛ − المداخيل المختلفة . في باب النفقات : − نفقات التسيير؛ − نفقات التجهيز . - 18 - تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « مؤسسة الوسيط» . المادة 57 يعتبر الوسيط آمرا بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتها ، وله أن يعين الأمين العام أو أي شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف . المادة 58 تنجز العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة المالية . يتولى محاسب عمومي ، يعين لدى المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يخضع تنفيذ ميزانية المؤسسة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . إذا حال مانع دون مزاولة الوسيط لمهامه ، يتولى الأمين العام ، مؤقتا ، مهمة المر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمؤسسة . المادة 59 تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاص ، تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي : − مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ − قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛ − خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للوسيط . تقدم اللجنة المذكورة للوسيط تقريرا خاصا عن مهامها ، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المؤسسة ، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمؤسسة والرفع من مستوى أدائها . الباب الثامن : علاقات التعاون والشراكة المادة 60 يتولى الوسيط تنمية علاقات التعاون والشراكة ، خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات ، ونشر القيم والأهداف التي تسعى إليها مؤسسات الأمبودسمان والوساطة ، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجال اختصاصه ، وتنسيق المجهودات الرامية إلى ذلك ، لا سيما مع - 19 - المؤسسات المماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية ، وكذا مع المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية . المادة 61 يؤهل الوسيط لإبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان وغيرها من المؤسسات الأجنبية المماثلة ، بهدف تنسيق الإجراءات الكفيلة بمساعدة المغاربة المقيمين بالدول الأجنبية المعنية أو الذين عادوا للإقامة بالمغرب ، والأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب على تلقي تظلماتهم في مواجهة تصرفات الإدارة المغربية والأجنبية ، وعرضها على الجهات المختصة بالبلد الذي يقيمون فيه ، وتتبعها وإخبارهم بمآلها . الباب التاسع : أحكام مختلفة وختامية المادة 62 يمنع على جميع العاملين بالمؤسسة ، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة . يجب على مسؤولي ومستخدمي المؤسسة الحفاظ على سرية أعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إلى المؤسسة ، وعدم إفشاء محتوى الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي . المادة 63 تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الخر 1432 ( 17 مارس )2011 بإحداث مؤسسة الوسيط . تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 السالف الذكر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 64 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور أجل 90 يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية