يراد بما يلي في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه : تمعدن طبيعي : كل تمركز طبيعي للمواد المعدنية في منطقة معينة من القشرة الأرضية؛ مكمن : كل تمعدن طبيعي للمواد المعدنية قابل للاستغلال اقتصاديا؛ مواد معدنية : المواد الطبيعية الصلبة أو السائلة أو الغازية وكذا المواد العضوية المستحثة ، باستثناء الماء ، عدا المياه المالحة الباطنية؛ مواد منجمية : المواد المعدنية المستغلة في إطار نظام المناجم بما فيها فضلات وأكوام الأنقاض؛ فضلات وأكوام الأنقاض : الكتل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية الناتجة عن عمليات استخراج المواد المنجمية أو معالجتها أو تقييمها أوهما معا؛ سند منجمي : ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها المسبقة من طرف صاحبها ، على التوالي ، من استكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها تفويت : كل تغيير لمالك رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد تفويت أو نقل بسبب الوفاة؛ إيجار : كراء رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد يبرم بين مالك رخصة البحث أو رخصة الاستغلال وشخص آخر يدعى المستأجر؛ الاستكشاف المنجمي : يشمل الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية وأشغال التقييم عن طريق الحفر أو السبر أو الثقب الاستكشافي والمنفذة على سطح الأرض أو في الماء أو هما معا أو بطرق جوية بهدف تحديد مواقع أو مناطق ذات مخزون منجمي يمكن أن يتريب عنها تسليم رخصة بحث . لا يشمل الاستكشاف المنجمي الأشغال المنجمية؛ الأشغال المنجمية : الأعمال المنجزة لاستخراج المواد المنجمية واستغلالها وتشمل أساسا الخنادق والممرات والدهاليز والآبار والمنشآت المنجمية الباطنية والسطحية؛ -3- البحث المنجمي : يشمل الدراسات والأشغال المتعلقة بالجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء والتنقيب وكذا تجارب استخراج والمعالجة الهادفة إلى تحديد مكامن لموارد معدنية مصنفة "مناجم" والتعرف عليها وتحديد شكلها ومخزونها ونوعيتها وإمكانية استغلالها ومعالجتها؛ الاستغلال المنجمي : يشمل الدراسات والاشغال التي تهم استخراج المواد المعدنية ومعالجتها وتثمينها وتسويقها؛ التجاويف : تكونات باطنية طبيعية أو اصطناعية تتوفر على الخصائص المطلوبة لإنشاء خزانات يمكن استعمالها في تخزين الغاز الطبيعي أو الهيدروكاربورات السائلة أو المسيلة أو الغازية أو أية مادة أخرى ذات الاستعمال الصناعي؛ إعادة المنح : قرار إداري بمنح رخصة بحث أو رخصة استغلال المناجم سبق سحبها أو التخلي عنها؛ عينات معدنية : مجموعة أصناف معدنية طبيعية ذات شكل صلب بلوري مخصصة لغرض التزيين أو الزخرفة أو هما معا ، أولها قيمة جمالية أو طابع علمي؛ مستحثات : أجسام أو أجزاء أو بقايا أو آثار كل جسم حيواني أو نباتي محفوظة بصفة طبيعية في الصخور وترسبات القشرة الأرضية؛ الأحجار النيزكية : أجسام أو أجزاء أو بقايا صخرية أو فلزية أتت من الفضاء وسقطت على سطح الأرض
المادة 1
القانون المتعلق بالمناجم
