المادة 2

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تنقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية ، من حيث نظامها القانوني ، إلى مناجم ومقالع . تعتبر مناجما ، التمعدنات الطبيعية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على : - المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية؛ - المواد الفلزية؛ - الصخور والمعادن الصناعية؛ - الفوسفاط؛ - المواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الاشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة الذرية؛ - الصخور التزيينية والأحجار الكريمة؛ - غاز ثاني أكسيد الكربون؛ - الفضلات وأكوام الأنقاض؛ -4- - المياه المالحة الباطنية . تعتبر كذلك مناجم التمعدنات المختزنة في باطن الأرض التي يمكن استخراج الطاقة منها في شكل حراري ، وخاصة بواسطة المياه الساخنة والأبخرة المنبعثة من تحت الأرض التي تحتوي عليها والمسماة التمعدنات الحرارية الجوفية . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنفيذ عمليات حفر الثقب وأخذ المنسوب الحراري وتقنيات استخراج الموائع الحارة واستعمالها إذا تم إنجازها في التمعدنات المذكورة . ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع

المادة 2 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi