المادة 3

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة . تباشر ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية وأحكام المادة 5 بعده ، أنشطة استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بموجب سند منجمي مسلم وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تعتبر رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم حقوقا عقارية محدودة المدة تختلف عن ملكية الأرض . الباب الثاني : المبادئ العامة

المادة 3 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi