المادة 4

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أن يودع لدى الإدارة ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي