المادة 5

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجوز للإدارة ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، أن تحدد المحيطات التي يحتفظ داخلها بحق استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها لفائدة الدولة . -2 أنظر المرسوم رقم 2.15.807 بتاريخ 12 من رجب 20( 1437 أبريل )2016 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية ، الجريدة الرسمية عدد 6467 بتاريخ 16 شعبان 23( 1437 ماي ،)2016 ص