المادة 6

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

لا تعفي السندات المنجمية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أصحابها من وجوب التوفر على التراخيص التي تفرضها نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل