المادة 7

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يعتبر استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها أعمالا تجارية ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل