لا تقبل في مجال القانون المنجمي سوى الحجة المكتوبة . الباب الثالث : أحكام مشتركة تتعلق بالسندات المنجمية
المادة 8
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
لا تقبل في مجال القانون المنجمي سوى الحجة المكتوبة . الباب الثالث : أحكام مشتركة تتعلق بالسندات المنجمية