المادة 8

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

لا تقبل في مجال القانون المنجمي سوى الحجة المكتوبة . الباب الثالث : أحكام مشتركة تتعلق بالسندات المنجمية