المادة 9

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يترتب على منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال إعداد سند خاص ، من قبل المحافظ على الأملاك العقارية ، على نفقة صاحب الرخصة . يخول السند الخاص المعد من قبل المحافظ على الأملاك العقارية لصاحبه الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في التشريع المطبق على الملك المحفظ