المادة 10

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

في حالة تحويل رخصة أو عدة رخص بحث إلى رخصة استغلال المناجم ، تنقل الحقوق العينية المقيدة في السند الخاص والتي كانت مرتبطة برخصة أو رخص البحث ، إلى السند الخاص المرتبط برخصة استغلال المناجم الممنوحة . ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء السند أو السندات الخاصة المسلمة لأجل رخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها رخصة استغلال المناجم الممنوحة