في حالة تحويل رخصة أو عدة رخص بحث إلى رخصة استغلال المناجم ، تنقل الحقوق العينية المقيدة في السند الخاص والتي كانت مرتبطة برخصة أو رخص البحث ، إلى السند الخاص المرتبط برخصة استغلال المناجم الممنوحة . ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء السند أو السندات الخاصة المسلمة لأجل رخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها رخصة استغلال المناجم الممنوحة
المادة 10
القانون المتعلق بالمناجم
