يقيد المحافظ على الأملاك العقارية على السند الخاص ، على نفقة المستفيد ، كل تفويت أو إيجار لرخصة البحث أو رخصة الاستغلال أذنت به الإدارة
المادة 11
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يقيد المحافظ على الأملاك العقارية على السند الخاص ، على نفقة المستفيد ، كل تفويت أو إيجار لرخصة البحث أو رخصة الاستغلال أذنت به الإدارة