المادة 11

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يقيد المحافظ على الأملاك العقارية على السند الخاص ، على نفقة المستفيد ، كل تفويت أو إيجار لرخصة البحث أو رخصة الاستغلال أذنت به الإدارة