المادة 12

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تمتد السندات المنجمية إلى جميع المواد المنجمية التي يمكن تواجدها على سطح الأرض أو على أي عمق وداخل مجموع المحيط الذي يشمله السند المنجمي المعني