يجوز للإدارة ، في حالة نزاع حول حدود أو محتوى السندات المنجمية ، أن تقوم بطلب من أصحاب السندات المنجمية وعلى نفقتهم ، بنعيين حدود ومحتوى السندات المذكورة . لا يمنع تعيين الادارة لحدود ومحتوى السندات المنجمية الطرف المتضرر من حق اللجوء إلى الطعن لدى المحكمة المختصة
المادة 13
القانون المتعلق بالمناجم
