المادة 13

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجوز للإدارة ، في حالة نزاع حول حدود أو محتوى السندات المنجمية ، أن تقوم بطلب من أصحاب السندات المنجمية وعلى نفقتهم ، بنعيين حدود ومحتوى السندات المذكورة . لا يمنع تعيين الادارة لحدود ومحتوى السندات المنجمية الطرف المتضرر من حق اللجوء إلى الطعن لدى المحكمة المختصة