المادة 14

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

رخصة البحث ورخصة الاستغلال قابلتان للتفويت والإيجار . يجب أن تتوفر في المفوت له والمستأجر نفس الشروط التي تستوجبها أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمنح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم . ويمنع تقسيم محيط رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم . مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه يجب أن يشمل تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة الاستغلال مجموع محيط السند المنجمي المعني . تتم عمليات تفويت وإيجار رخص البحث ورخص الاستغلال بترخيص من الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي