يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم ، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة ، أن يقوم بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة استغلال المناجم
المادة 15
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم ، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة ، أن يقوم بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة استغلال المناجم