المادة 15

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم ، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة ، أن يقوم بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة استغلال المناجم

المادة 15 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi