المادة 16

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم المتخلي عن سنده أن يثبت في طلب التخلي انعدام أو زوال أي حق مقيد على السند الخاص المرتبط بالسند المنجمي المعني