يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم المتخلي عن سنده أن يثبت في طلب التخلي انعدام أو زوال أي حق مقيد على السند الخاص المرتبط بالسند المنجمي المعني
المادة 16
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم المتخلي عن سنده أن يثبت في طلب التخلي انعدام أو زوال أي حق مقيد على السند الخاص المرتبط بالسند المنجمي المعني