المادة 101

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

إذا كانت أشغال البحث أو الاستغلال تشكل خطرا وشيكا على حياة أو صحة العمال أو على الجوار ، فإن الإدارة تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المعاين على الفور . وتنفذ الإجراءات المذكورة تحت مراقبة أعوان الإدارة المحلفين . وإذا تبين أن الإجراءات المأمور بها غير مجدية أو غير كافية ، أمرت الإدارة بإيقاف الأشغال التي تسببت في الخطر . الباب الثاني : معاينة المخالفات والعقوبات الجنائية الفرع الأول : معاينة ومتابعة المخالفات