يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تبليغ قانونية أخرى
المادة 100
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تبليغ قانونية أخرى