المادة 100

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تبليغ قانونية أخرى