المادة 99

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص : - الامتناع عن تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ - التعرض على أعمال المراقبة التي يقوم بها الأعوان المعينون لهذا الغرض؛ - رفض الولوج إلى المنشآت والأشغال المنجمية أو عرقلة مراقبة الأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه؛ - تفويت أو إيجار رخص بحث أو استغلال بدون ترخيص من قبل الإدارة؛ - المخالفات الجسيمة للأحكام المتعلقة بحفظ الصحة أو السلامة وحماية البيئة؛ -23- - عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و 67 أعلاه؛ - إيقاف الأشغال بدون مبرر مقبول طوال مدة تفوق ثلاثة أشهر؛ - - عدم احترام تاريخ انطلاق الأشغال داخل أجل ثني عشرة شهرا الموالية لمنح رخصة البحث؛ - - عدم كفاية الأشغال المنجزة بالنسبة لبرامج الأشغال المقدمة عند منح وتجديد السند المنجمي؛ - - عدم التقيد بالشروط المحددة في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه؛ - انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي دون تقديم طلب تجديده؛ - تخلي صاحب السند عن سنده المنجمي

المادة 99 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi