المادة 98

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجمي ، فإنها تقوم بتوجيه إعذار إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أي وسيلة قانونية أخرى ، بواجب تنفيذ هذه الشروط والأوامر داخل أجل ستين يوما . إذا لم يتمثل صاحب الرخصة للإعذار الموجه إليه ، بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة ، قامت الإدارة بسحب السند المنجمي بدون تعويض بعد إعذار جديد مدته ثلاثون يوما ظل دون أثر . وتقوم الإدارة ابتداء من هذا التاريخ بتنفيذ الإجراءات المأمور بها على نفقة صاحب السند المنجمي