المادة 97

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمكن للإدارة ، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 97 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi