يمكن للإدارة ، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 97
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يمكن للإدارة ، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون