المادة 96

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه ، بمناسبة القيام بزياراتهم الميدانية ، التحقق من جميع الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا والتأكد من مضمون المعلومات المدلى بها للإدارة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه . تحدد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا بنص تنظيمي . الفرع الثاني : العقوبات الإدارية