للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه حق الولوج للمنشئات والأشغال المنجمية . -22- يتعين على أصحاب السندات المنجمية والمستأجرين لها أن يقدموا لهؤلاء الأعوان كافة التسهيلات التي تمكنهم من الاطلاع على الأشغال والمنشآت والمعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية
المادة 95
القانون المتعلق بالمناجم
