يعهد بمراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه والشروط المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وحماية البيئة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية ، لأعوان الإدارة المعينين لهذا الغرض والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بيمين محرري المحاضر
المادة 94
القانون المتعلق بالمناجم
