المادة 94

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يعهد بمراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه والشروط المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وحماية البيئة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية ، لأعوان الإدارة المعينين لهذا الغرض والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بيمين محرري المحاضر