يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل من قام بأشغال استكشاف أو بحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل المحيطات المحتفظ فيها بحق الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال المشار إليها في المادة 5 أعلاه ، أو المحمية طبقا للمادتين 66 و 67 أعلاه . إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا ، فإنه يعاقب بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين درهم . وعلاوة على ذلك ، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة . وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود
المادة 105
القانون المتعلق بالمناجم
