المادة 106

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي . وعلاوة على ذلك ، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة . إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا ، فإنه يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم . وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود

المادة 106 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi