يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتلف أو يحول أو يغير بصورة غير مشروعة علامات حدود المحيطات المشمولة بسندات منجمية مسلمة تطبيقا لأحكام هذا القانون
المادة 107
القانون المتعلق بالمناجم
