المادة 108

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

باستثناء المخالفات والعقوبات الواردة في المواد من 104 إلى 107 أعلاه ، يعاقب بغرامة من 5000 إلى 25000 درهم ، الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . وفي حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف

المادة 108 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi