باستثناء المخالفات والعقوبات الواردة في المواد من 104 إلى 107 أعلاه ، يعاقب بغرامة من 5000 إلى 25000 درهم ، الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . وفي حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف
المادة 108
القانون المتعلق بالمناجم
