يعتبر في حالة العود كل من صدر عليه حكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وارتكب مخالفة من نفس النوع خلال السنة التي تلي صدور الحكم المذكور . القسم الثامن : أحكام متنوعة وانتقالية وختامية الباب الأول : أحكام متنوعة
المادة 109
القانون المتعلق بالمناجم
