المادة 109

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يعتبر في حالة العود كل من صدر عليه حكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وارتكب مخالفة من نفس النوع خلال السنة التي تلي صدور الحكم المذكور . القسم الثامن : أحكام متنوعة وانتقالية وختامية الباب الأول : أحكام متنوعة

المادة 109 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi