المادة 115

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمكن لأصحاب رخصة استغلال المناجم أن يتصرف ، لأغراض أنشطة استغلاله والأنشطة المرتبطة بها ، في مواد المقالع التي يترتب فصلها عن أشغاله . وبإمكان مالك الأرض أن يطالب بمواد المقالع الناتجة عن هذا الفصل وغير المستعملة من قبل صاحب رخصة استغلال المناجم مقابل أداء تعويض يعادل مصاريف استخراج المواد المذكورة . وتتولى المحكمة المختصة تحديد التعويض إذا لو يتم الاتفاق في شأنه . ويحق لصاحب رخصة استغلال المناجم أن يتصرف في مواد المقالع الناتجة عن عمليات التخصيب والتقييم