المادة 116

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يتوقف استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية على منح ترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي