لا يحق للموظفين وأعوان الوزارة المكلفة بالمعادن وكذلك للموظفين ولأعوان الإدارات الأخرى التي تتدخل في منح وتدبير السندات المنجمية مهما كانت الدرجة التي -27- ينتمون إليها وكذا أزواجهم وأصولهم وفروعهم وأزواج هؤلاء ، الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حق الاستكشاف أو البحث أو استغلال المواد المنجمية كما لا يحق لهم أن يكونوا مفوضين أو ممثلين للمعنيين بهذه الأعمال خلال فترة مزاولتهم لمهامهم وذلك خلال أجل خمس سنوات بعد توقفهم النهائي عن مهامهم . الباب الثاني : أحكام انتقالية وختامية
المادة 117
القانون المتعلق بالمناجم
