تظل امتيازات المناجم الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها أثناء منحها ، ولا يمكن أن تكون موضوع تجديد على شكل امتيازات المناجم . ويمكن لأصحاب امتيازات المناجم ، داخل أجل سنة قبل انصرام مدة صلاحيتها ، تقديم طلب رخص استغلال المناجم لتغطية المكمن أو المكامن المستغلة ، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . وفي حالة عدم التقيد بهذه المسطرة ، يسحب الامتياز وتفتح الأراضي المعنية للبحث
المادة 118
القانون المتعلق بالمناجم
