يتعين على أصحاب رخص البحث ورخص الاستغلال ، الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، تقديم ، حسب الحالة ، طلب لتجديد رخص البحث أو تحويلها إلى رخص استغلال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . وإذا لم يودع أي طلب داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، تسحب رخصة البحث ورخصة الاستغلال ويمنح سند منجمي جديد على الأراضي التي كانت مشمولة بالرخصة المسحوبة وفق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
المادة 119
القانون المتعلق بالمناجم
