المادة 120

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمتد محتوى الامتيازات ورخص البحث ورخص الاستغلال الجارية صلاحيتها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تمت تسويتها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، إلى جميع المواد المنجمية الخاضعة لهذا القانون باستثناء المواد المبحوث عنها أو المستغلة بمقتضى امتياز منجمي أو رخصة البحث أو رخصة الاستغلال أو ترخيص مقلع جارية صلاحيتها وقع تسليمه قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . وفي حالة تداخل رخصتين أو عدة رخص منجمية ، تحدد الإدارة شكل محيط السند المنجمي المزمع منحه وكذلك المواد المنجمية موضوع البحث أو الاستغلال

المادة 120 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi