يتعين على مستغلي المواد المعدنية المعتبرة مقالعا قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمصنفة كمواد منجمية بموجب هذا القانون ، أن يقدموا طلب رخصة استغلال -28- المناجم لتغطية المكامن التي يستغلونها داخل أجل سنة ، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة . وإذا لم يودع الطلب دخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يعود المحيط المعني حرا
المادة 121
القانون المتعلق بالمناجم
