المادة 122

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و 19 أعلاه . تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 ( 16 أبريل )1951 بسن نظام المناجم كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء المادة 6 منه . وتنسخ وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا القانون الإحالات إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 رجب 6( 1370 ابريل )1951 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 122 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi