يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و 19 أعلاه . تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 ( 16 أبريل )1951 بسن نظام المناجم كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء المادة 6 منه . وتنسخ وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا القانون الإحالات إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 رجب 6( 1370 ابريل )1951 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 122
القانون المتعلق بالمناجم
