المادة 18

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تحدد بنص تنظيمي 4 كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها كذا آجال البت فيها . - 3 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . - 4 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر