تحدد بنص تنظيمي 4 كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها كذا آجال البت فيها . - 3 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . - 4 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر
المادة 18
القانون المتعلق بالمناجم
